177

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
منها سجدة، فكان الشافعي يقول: "يسجد سجدة ويأتي بثلاث ركعات". وفي قول أحمد: يسجد سجدة إن لم يكن أخذ في عمل الثانية، ثم يضيف إليها ركعة أخرى. ٣٦ - باب صلاة القوم تفوتهم الجمعة م ٥٣٤ - أجمع أهل العلم على أن من فاته الجمعة من المقيمين أن يصلي أربعًا. م ٥٣٥ - واختلفوا في صلاة جماعة إذا فاتتهم الجمعة، فقال القوم: يصلون جماعة، روى ذلك عن عبد الله بن مسعود، وفعله الحسن بن عبيد الله، وزر. وقال الثوري: ربما فعلته أنا والأعمش، وهو قول إياس بن معاوية، وأحمد، وإسحاق. وكان الشافعي لا يكره ذلك، إذا لم تكن رغبة في الصلاة خلف الأئمة. ورخص مالك: لأهل السجن، والمسافرين، والمرضى أن يجمعوا. واختلف قوله في القوم تفوتهم الجمعة، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: "يصلّون فذاذًا".

2 / 116