الإشراف على مذاهب العلماء

ابن المنذر النيسابوري ت. 318 هجري
171

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
وعطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل. وكان قتادة يقول: [١/ ٣٠/ألف] يتخطاهم إلى مجلسه. وقال الأوزاعى: يتخطاهم إلى السعة. وكره مالك: تخطي رقاب الناس إذا خرج الإمام وقعد على المنبر قال: فأما قبل ذلك فلا بأس. وكره الشافعي: ذلك إلا أن يكون تخطؤه إلى الفرجة لواحد أو اثنين، فإني أرجو أن يسعه، وإن كثركرهته له، إلا بأن لا يجد السبيل إلا مصلاه إلا بأن يتخطأ، فيسعه التخطي إن شاء الله. وفيه قول خامس: وهو أن يتخطى بإذنهم، روينا ذلك عن أبي نضرة. قال أبو بكر: لا يجوز من ذلك شىء لأن القليل من الأذى والكثير مكروه. ٣٣ - باب صلاة الجمعة بغير أمير قال أبو بكر: م ٥٢٣ - مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة هو السلطان، أو من قام بها بأمره. م ٥٢٤ - واختلفوا في الجمعة تحضر وليس معهم أمير. فقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي: يصلون ظهرًا أربعًا. وقال الحسن: أربع إلى السلطان فذكر الجمعة. وقال حبيب بن أبي ثابت: لا تكون جمعة إلا بأمير وخطبة.

2 / 110