الإشراف على مذاهب العلماء

ابن المنذر النيسابوري ت. 318 هجري
169

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
قال أبو بكر: الكلام فيما بين نزوله عن المنبر إلى دخوله في الصلاة مباح. م ٥١٩ - واختلفوا في الكلام عند سكوت الإمام بين الخطبتين. فكره ذلك مالك، والشافعي، والأوزاعي، وإسحاق، وروى ذلك عن ابن سيرين. وكان الحسن البصري يقول: لا بأس به. م ٥٢٠ - واختلفوا فيما يفعله المستمع للخطبة إذا قرأ الإمام: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ الآية. فقالت طائفة: يصلون عليه في أنفسهم ولا يرفعون أصواتهم، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق. وكان سفيان الثوري، وأصحاب الرأي يحبون السكوت. وقال أبو بكر: هذا أحب إلي. ٣١ - باب الحبوة والإمام يخطب يوم الجمعة قال أبو بكر: م٥٢١ - روينا عن ابن عمر أنه كان يحتبى والإمام يخطب يوم الجمعة، وممن

2 / 108