الإشراف على مذاهب العلماء

ابن المنذر النيسابوري ت. 318 هجري
159

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
٨ - باب من يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر م ٤٩٥ - واختلفوا فيمن يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر. فقالت طائفة: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، روى ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، والحسن، ونافع مولى ابن عمر، وكذلك قال عكرمة، والحكم، وعطاء، والأوزاعي، [١/ ٢٣/ألف] وأبو ثور. وفيه قول ثان: وهو أن الجمعة تجب على من بينه وبين الجامع ست أميال، وروى ذلك عن الزهري. وفيه قول ثالث: وهو أن الجمعة تجب من ثلاثة أميال، هذا قول مالك، والليث بن سعد. وفيه قول رابع: وهو أنها لا تجب إلا على من سمع النداء، روي هذا القول عن عبد الله بن عمرو (١)، وسعيد بن المسيب، وبه قال أحمد، وإسحاق. وكان الشافعي يقول: "لا يبين عندي أن يحرج بترك الجمعة إلا من سمع النداء، ويشبه أن يحرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة".

(١) في الأصل عبد الله بن عمر "بدون واو" والتصحيح من الأوسط ٤/ ٣٦.

2 / 90