الإشراف على مذاهب العلماء

ابن المنذر النيسابوري ت. 318 هجري
152

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
وفيه قول سابع: وهو أنها ما بين أن ترجع الشمس بشبر إلى ذراع، روينا هذا القول عن أبي ذر. وفيه قول ثامن: وهو أنها ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس، كذلك قال أبو هريرة وبه قال طاؤس، وعبد الله بن سلام. وحكى عن كعب أنه قال: لو قسم إنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة. روينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلب حاجة في يوم [١/ ٢١/ب] ليسير. ٢ - باب إسقاط فرض صلاة الجمعة عند النساء والعبيد والصبيان (ح ٣١٦) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم. والجمعة غير واجبة على الصبي بدلالة الكتاب والسنة والإتفاق. م٤٨٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء. م ٤٨٦ - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه إن ذلك يجزئ عنهن.

2 / 83