الإشراف على مذاهب العلماء

ابن المنذر النيسابوري ت. 318 هجري
146

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
وكان أبو ثور: يشدد فيهما، إذا كانتا لنقصان من الصلاة إذا عمد فسلم وهما عليه، أعاد الصلاة، وإن كانت زيادة في الصلاة فعليه أن يسلم ويسجد سجدتي السهو. ٧٠ - باب المأموم يسهو خلف الإمام م ٤٧٦ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: ليس على من سهى خلف الإمام سهوًا، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال النخعى، والشعبى، ومكحول، والزهري، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وذكر إسحاق: أنه إجماع من أهل العلم. روينا عن مكحول، أنه قام عن قعود الإمام، فسجد سجدتي السهو. ٧١ - باب الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه م ٤٧٧ - كل من نحفظ [١/ ٢٠/ب] عنه من أهل العلم يقولون: إن على المأموم إذا سهى إمامه، وسجد أن يسجد معه، لقول النبي ﷺ. (ح ٣١٤) إنما جعل الإمام ليؤتم به.

2 / 77