140

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
وقال قتادة: من نسى شيئًا من تكبير الصلاة فإنه يقضيه حين يذكره. وقال الأوزاعى: إذا ترك التكبير غير تكبيرة الإفتتاح حتى فرغ من صلاته، مضت صلاته ويقضى ما سهى من التكبير. وقال أصحاب الرأي: "من سهى عن تكبير العيدين عليه سجود السهو، وإن سهى عن تكبير السجود والركوع لا سهو عليه". ٦٤ - باب من أدرك وترًا من صلاة الإمام م ٤٧٠ - واختلفوا في الرجل يدرك وترًا من صلاة الإمام، فقالت طائفة: يسجد إذا فرغ من صلاته سجود السهو، كان ابن عمر، وابن الزبير، وأبو سعيد الخدري، يفعلون ذلك، وروي عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، وبه قال إسحاق. قال أبو بكر: وقال أكثر فقهاء الأمصار من أهل المدينة وأهل الكوفة، وأهل الشام، والشافعي، وأصحابه: ليس عليه سجود السهو، وروى ذلك عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين. قال أبو بكر: وبه نقول، والحجة فيه:

2 / 71