الإشراف على مذاهب العلماء

ابن المنذر النيسابوري ت. 318 هجري
137

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
وفي قول الأوزاعى: إذا ترك سجدة ثم ذكرها وهو في الصلاة يسجدها إذا ذكرها، ويرجع إلى حيث كان من الصلاة وقت ذكرها فيمضي فيها، وحكى عنه أنه قال: في رجل نسى سجدة من صلاة الظهر فذكرها في صلاة العصر قال: يقضي في صلاته فإذا فرع سجدها. وروى عن مكحول أنه قال في الرجل يصلى فينسى من صلاته ركعة أو سجدة، قال: يصليها متى ذكرها ويسجد سجدتي السهو، وهكذا قال محمد بن أسلم الطوسي. وفي قول الشافعي: "إن فرغ من صلاته ثم ذكر أنه نسى لأربع سجدات من كل ركعة سجدة، فقد تمت له اثنتان ويأتي بركعتين مع سجودهما وسجود السهو، كله قبل السلام"، وهذا هذهب أبي ثور. وقال مالك: إذا سها عن سجدة من الأولى فلم يذكرها إلا في الركعة الثانية، إن ذكرها قبل رفع رأسه من الركوع سجدها واعتدّ بركعتها الأولى، ثم قام فابتدأ بالثانية، وإن لم يذكر حين رفع رأسه من الركعة الثانية ألغى الركعة الأولى التي نسى سجدتها ولم يعتد بها في صلاته، وأتم باقى صلاته. وقال الليث بن سعد: إذا صلى ثلاث ركعات لا يسجد لكل ركعة إلا سجدة واحدة، ويعيد الركعات الثلاث بسجودها كاملًا [١/ ١٨/ب] وسجد سجدتي السهو. وقال أحمد، وإسحاق: كل ركعة لا يأتي فيها بسجدتين حتى يأخذ في عمل الأخرى، لم تجزه تلك الركعة.

2 / 68