الإشراف على مذاهب العلماء

ابن المنذر النيسابوري ت. 318 هجري
127

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
وقال ابن المبارك: إن كان غالبًا لم يعد. قال أبو ثور: لا بأس به إلا أن يكون كلامًا مفهومًا. ٤٨ - باب مس الحصى في الصلاة م ٤٤٩ - اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة، كان ابن عمر يصلي فيمس الحصى برجلية. روى عن ابن مسعود أنه كان يسوّيه مرّة واحدة إذا سجد. وكان أبو هريرة، وأبو ذر، يرخصان في مسحه مرّة. وكان مالك لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسًا. وكره ذلك الأوزاعي، وأصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي: "لا بأس به مرّة وتركه أحب إلينا". وكان عثمان بن عفان، وابن عمر، يمسحان الحصى لموضع سجودها قبل ان يدخلا في الصلاة. قال أبو بكر: هذا أحب إليّ ولا يحرج إن مسحه مسحة. (ح ٣٠٥) لحديث معيقيب. وتركه أفضل.

2 / 56