الإشراف على مذاهب العلماء

ابن المنذر النيسابوري ت. 318 هجري
117

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

تصانيف

الفقه
م ٤٢٩ - وسئل الأوزاعي: عن رجل ينسى التشهدين كلاهما قال: يسجد أربع سجدات. وقال مالك: إذا نسى التشهد خلف الإمام فالإمام يحمل ذلك عنه وكان الشافعي يقول: من ترك التشهد الأول والصلاة على النبي فيه فلا إعادة فيه، وعليه سجدتا السهو لتركه ذلك، وإذا ترك التشهد الأخير ساهيًا أو عامدًا فعليه الإعادة. قال أبو ثور: إذا ترك التشهد في الركعة الثانية والرابعة فلا صلاة له، إن كان ترك ذلك عامدًا وإن ترك التشهد في الركعة الثانية ساهيًا سجد سجدتي السهو قبل السلام. وقال ابن الحسن: إن ترك التشهد ناسيًا، استحسن أن يكون عليه سجدتا السهو. ٣٨ - باب السلام من الصلاة عند انقضائها (ح ٣٥٠) ثبت أن رسول الله- ﷺ كان يسلم على يمينه حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. م ٤٣٠ - واختلف أصحاب رسول الله- ﷺ ومن بعدهم في عدد التسليم، فقالت طائفة: يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، روينا هذا القول عن أبي بكر الصديق [١/ ١٢/ألف] وعلي بن ألى طالب، وعمار بن

2 / 46