إشارة السبق إلى معرفة الحق
محقق
إبراهيم بهادري
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٣٥
إشارة السبق إلى معرفة الحق
أبو المجد الحلبي ت. 600 هجريمحقق
إبراهيم بهادري
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
ويجب الترتيب في القضاء كما في الأداء، ولو فاتت صلاة من الخمس ولم يتحقق بعينها لوجب قضاء الخمس (1)، والقصد بكل واحدة منها قضاء ما فات.
ما فات الميت في مرض موته وغيره يقضيه عنه وليه، وهو أكبر أولاده الذكور، ويجزيه عنه الصدقة عن كل ركعتين مد إن أمكنه وإلا فعن كل أربع إن وجده، وإلا فللصلاة النهارية مد وللصلاة الليلية كذلك (2).
وصلاة النذور والعهد واليمين وهي بحسبهما إن أطلقا من غير اشتراط بوقت مخصوص أو مكان معين، فالتخيير في الأوقات والأمكنة المملوكة والمباحة، وإن علقا بزمان لا مثل له، أو مكان لا بدل له (3) فلم تؤد فيهما مع الاختيار لزمت الكفارة: عتق رقبة، أو صيام
صفحة ١٠١