إشارة السبق إلى معرفة الحق

أبو المجد الحلبي ت. 600 هجري
87

إشارة السبق إلى معرفة الحق

محقق

إبراهيم بهادري

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

الأكثر في كل ما شك فيه من ذلك، والجبران بصلاة منفصلة: إما ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس إن كان شكه بين الاثنتين والثلاث، أو بين ثلاث وأربع، فأما إن كان بين الاثنين وثلاث وأربع فجبرانه بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.

وإن كان سهوه عن التشهد الأول، أو عن سجدة واحدة، فيتلافى كل منهما إن أمكن بحيث ينتقل من ركعة إلى أخرى ويكون قد ركع وإلا بالقضاء بعد التسليم وسجدتي السهو بعده، وهذا حكمه لو قام أو قعد في غير موضع كل منهما، أو سلم أو تكلم بما لا يجوز ناسيا، أو شك بين أربع وخمس.

وأما أن يكون في ما لم ينتقل عنه إلى غيره، كتكبيرة الافتتاح وهو في قراءة الحمد، أو فيها وهو في قراءة السورة، أو في الركوع وهو قائم، أو في السجود وهو جالس، أو في تسبيح كل منهما وهو متطأطئ (1)، أو ساجد أو في أحد التشهدين وهو قاعد، فحكمه أن يتلافى ما شك فيه من ذلك.

وأما أن يحصل في ما انتقل عنه وفات تلافيه، فلا حكم له ولا اعتداد به، وكذا المتواتر الكثير منه، وكذا ما حصل في جبران السهو وفي النافلة.

وما يجب من الصلاة عند تسبب صلاة قضاء الفائت هو مثل المقضي وبحسبه، فما فات من صلاة جهر أو إخفات أو تمام أو قصر قضاه على ما فاته إن علمه محققا له وإلا على غالب ظنه، وإن التبس عليه (2) ما فاته حضرا بما فاته سفرا، فما غلب عليه من الزائد منهما أو من تساويهما عمل عليه، ومع تساويه وفقد الترجيح قيل: يقضي مع كل حضرية سفرية إلى أن يقوى في ظنه الوفاء به.

ولا يلزم القضاء لمن أغمي عليه قبل الوقت بأمر إلهي ولم يفق حتى فات.

صفحة ٩٩