إشارة السبق إلى معرفة الحق

أبو المجد الحلبي ت. 600 هجري
85

إشارة السبق إلى معرفة الحق

محقق

إبراهيم بهادري

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

[صلاة الجمعة وشروطها] (1) وتجب صلاة الجمعة إذا تكاملت شروطها.

فمنها: ما يخصها، وهي حضور إمام الأصل، أو من نصبه (وناب) (2) عنه لأهليته وكمال خصاله المعتبرة.

وحضور ستة نفر معه، وقيل: ينعقد معه بأربعة (3).

وتمكنه من الخطبتين، وقصرهما على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله.

والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه، وخلوهما مما سوى ذلك، والفصل بينهما بجلسة وقراءة سورة خفيفة.

ومنها: ما يخص المؤتمين وهو: الذكورية والحرية والبلوغ وكمال العقل والصحة التي لا معها زمانة، ولا عمى ولا عرج ولا مرض، أو كبر (4) يمنعان من الحركة، والحضور الذي لا سفر معه. وتخلية السرب، وكون المسافة بين جهة المصلي وموضع الصلاة غير زائد على فرسخين بل فرسخين أو ما دونهما، لسقوطهما متى لم يكن ذلك ومن حضرها ممن (5) لا يجب حضورها عليه لزمه إن كان مكلفا دخوله فيها.

وتجزيه عن الظهر، لانعقادها بما عدا النساء من كل من تلزمه إذا حضرها.

صفحة ٩٧