إشارة السبق إلى معرفة الحق
محقق
إبراهيم بهادري
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٣٥
إشارة السبق إلى معرفة الحق
أبو المجد الحلبي ت. 600 هجريمحقق
إبراهيم بهادري
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
[صلاة الجمعة وشروطها] (1) وتجب صلاة الجمعة إذا تكاملت شروطها.
فمنها: ما يخصها، وهي حضور إمام الأصل، أو من نصبه (وناب) (2) عنه لأهليته وكمال خصاله المعتبرة.
وحضور ستة نفر معه، وقيل: ينعقد معه بأربعة (3).
وتمكنه من الخطبتين، وقصرهما على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله.
والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه، وخلوهما مما سوى ذلك، والفصل بينهما بجلسة وقراءة سورة خفيفة.
ومنها: ما يخص المؤتمين وهو: الذكورية والحرية والبلوغ وكمال العقل والصحة التي لا معها زمانة، ولا عمى ولا عرج ولا مرض، أو كبر (4) يمنعان من الحركة، والحضور الذي لا سفر معه. وتخلية السرب، وكون المسافة بين جهة المصلي وموضع الصلاة غير زائد على فرسخين بل فرسخين أو ما دونهما، لسقوطهما متى لم يكن ذلك ومن حضرها ممن (5) لا يجب حضورها عليه لزمه إن كان مكلفا دخوله فيها.
وتجزيه عن الظهر، لانعقادها بما عدا النساء من كل من تلزمه إذا حضرها.
صفحة ٩٧