إشارة السبق إلى معرفة الحق

أبو المجد الحلبي ت. 600 هجري
83

إشارة السبق إلى معرفة الحق

محقق

إبراهيم بهادري

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

وصلاة الخوف تقصر على كل حال، فإن كان غير بالغ شدته وقف بإزاء العدو فرقة، وصلت فرقة أخرى متقدمة بإمام يصلي بهم ركعتين: أولاهما تدخل معه فيهما بالنية والتكبير. وثانيتهما يصليها، وهو قائم، مطول القراءة فيها، وتشهد لأنفسها وتسلم وتأتي موقف النزال تقف تلقاء العدو، ولتأت الفرقة الواقفة فتدرك الصلاة مع الإمام الذي تركع بركوعه وتسجد بسجوده، وتصلي الركعة الثانية لأنفسها، وهو جالس في التشهد، وتركه فيه، متشهدة معه، فيسلم بهم، ليكون للفرقة الأولى فضيلة الافتتاح، وللثانية فضيلة التسليم.

وهو في صلاة المغرب (1) بالخيار بين أن يصلي بالأولى ركعة أو ركعتين، وبالثانية ما بقي.

فإن بلغ الخوف أشده سقط هذا الحكم، ولزمت الصلاة بحسب حصول الإمكان، إما بركوع وسجود على ظهور المطي (2) والخيل مع التوجه إلى القبلة في جميعها، وإما باستقبالها بنيتها وتكبيرة إحرامها، وإقامة التسبيح مقام ركعاتها، وختمها بالتشهد والتسليم.

صفحة ٩٥