إشارة السبق إلى معرفة الحق

أبو المجد الحلبي ت. 600 هجري
78

إشارة السبق إلى معرفة الحق

محقق

إبراهيم بهادري

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

فأما ما هو سنة من مقدمات الصلاة، فالأذان وهو ثمانية عشر فصلا، أربع تكبيرات في أوله، وشهادة الإخلاص وشهادة النبوة، والدعاء إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل مرتان مرتان، وتكبيرتان وتهليلتان.

وتسقط في الإقامة من ذلك، تكبيرتان أولا، وتهليلة آخرا، ويزاد بعد دعائه:

خير العمل: " قد قامت الصلاة " مرتان، فيكون سبعة عشر فصلا، جملتها خمسة وثلاثون فصلا، إلا أنهما سنة للمنفرد لا للمصلي جمعة أو جماعة، لوجوبهما إذ ذاك وشرطهما الترتيب ودخول الوقت وأن لا يزادا ولا ينقصا عما قلناه.

وفضيلتهما الطهارة والقيام والتوجه إلى القبلة، وترتيل الأذان وحدر (1) الإقامة، والوقوف على آخر فصولهما، والفصل بينهما أما بسجدة ودعاء، أو جلسة أو خطوة.

وتجنب الكلام في خلالهما، والإتيان بما لا يجوز مثله في الصلاة ويتأكد ذلك في الإقامة، لأنها آكد من الأذان، وهما فيما يجهر بالقراءة فيه آكد منها فيما يخافت فيه.

وما يتعلق بالصلاة من الكيفية، إما أن يرجع إلى الخمس المرتبة، أو إلى ما عداها من الصلوات (2) المفروضة عن سبب.

فيما يخص المرتبة إما أن يرجع إلى صلاة المختار، أو المضطر، وكلاهما إما أن يرجع إلى المفرد، أو إلى الجامع. فما يتعلق بالمختار المفرد إما فرض فركن (3)، وهو قيامه مع تمكنه، وتوجهه إلى القبلة مع تيقنه، والنية بشروطهما، وتكبيرة الإحرام

صفحة ٩٠