إشارة السبق إلى معرفة الحق

أبو المجد الحلبي ت. 600 هجري
73

إشارة السبق إلى معرفة الحق

محقق

إبراهيم بهادري

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

وبمضي ما قلناه يشترك وقتهما إلى أن يبقى لنصف الليل قدر أداء العتمة فتختص بها، ويكون آخر وقتها، لفواتها بخروجه، وتحلل البياض (1) الشرقي (2) في أفق السماء وهو الفجر الثاني. وهو أول الوقت لصلاته ويمتد إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار أداء الركعتين فيكون آخر وقتا الغداة. لفواتها بطلوعها. وفضيلة أول الوقت عظيمة، ولا إثم بفواته والإجزاء مجرد من الفضل بآخره.

ونوافل الظهر ووقتها الأول (3) عند الزوال، ويتسع إلى أن يبقى مقدار أربع ركعات لصيرورة ظل كل شئ مثله، ونافلة العصر بعد صلاة الظهر في أول وقتها إلى أن يبقى كذلك لمصير ظل كل شئ مثله، ما خلا يوم الجمعة، فإن نوافلها كلها قبل الزوال (4)، ونوافل المغرب عقيبها إلى حيث يزول الشفق المغربي. والوتيرة بعد العتمة، ووقتها متسع.

ونوافل الليل ووقتها بعد انتصافه إلى ابتداء طلوع الفجر، وبعد الفراغ منها ومن الشفع والوتر، وقت الدساسة التي هي نافلة الفجر إلى ابتداء طلوع الحمرة المشرقية.

ولا يكره يوم الجمعة نافلة، وإنما فيما عداه من الأيام يكره ابتدائها لا بسبب، عند طلوع الشمس واستوائها، وغروبها، وبعد صلاتي الغداة والعصر، فأما إن كان عن سبب كقضائها فلا كراهة.

صفحة ٨٥