إشارة السبق إلى معرفة الحق

أبو المجد الحلبي ت. 600 هجري
71

إشارة السبق إلى معرفة الحق

محقق

إبراهيم بهادري

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

[كتاب الصلاة] وأما ستر العورة فواجب مع التمكن.

والمستور إما رجل، فالواجب عليه ستر قبله ودبره. ومن سرته إلى ركبتيه فضيلة وندب.

أو امرأة، فإما حرة، وكلها عورة، فيجب عليها ستر جميع رأسها وبدنها إلا ما سمح فيه (1) من كشف بعض وجهها، وصلاتها مخمرة (2)، وكذا أطراف يديها وقدميها.

أو أمة، وحكمها حكم الحرة إلا في جواز كشف رأسها، فإنه لا بأس على الإماء في ذلك.

وما به الستر هو كل ما أمكن به من قطن أو كتان وخز خالص، وما نسج معه حرير منها، وما كان مذكا من جلود ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو شعره أو وبره.

فأما الحرير المحض، وجلود الميتة، أو ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي، وما عمل من وبر ثعلب أو أرنب، أو غش به، فلا يجوز اختيارا.

صفحة ٨٣