إشارة السبق إلى معرفة الحق
محقق
إبراهيم بهادري
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٣٥
إشارة السبق إلى معرفة الحق
أبو المجد الحلبي ت. 600 هجريمحقق
إبراهيم بهادري
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
بلغها أو ما زاد عليها (1) فلا بد من تغسيله وتكفينه.
ويجوز أن يتولى الزوج تغسيل الزوجة عند فقد النساء، وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من الرجال.
وقد روي جواز ذلك في الأقارب من كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء (2).
وقيل: إذا لم يوجد أحد منهم يجوز للأجانب من الرجال إذا لم يوجد سواهم تغسيل الأجنبيات من النساء في ثيابهن، وعيونهم مغمضة (3) وكذا النساء في تغسيلهن الرجال (4).
وقيل: يدفن كل منهم من غير غسل (5).
ويكفن في أثواب ثلاثة واجبا: إزار ودرع ومئزر، وأفضله أبيض القطن أو الكتان (6)، ويعتبر طهارته، ولا يعدل مع وجود القطن إلى غيره.
ويزاد فيه ندبا لفافة أخرى وحبرة (7) وعمامة يحنك بها، ويرخى طرفاها، وخرقة تشد فخذيه.
ويكتب على الأزرار والدرع بالتربة الحسينية ما يلقن به، وتجعل فيه
صفحة ٧٧