إشارة السبق إلى معرفة الحق

أبو المجد الحلبي ت. 600 هجري
63

إشارة السبق إلى معرفة الحق

محقق

إبراهيم بهادري

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

[الكلام في غسل الميت] وغسل الميت يتقدمه استحبابا توجيهه إلى القبلة عند الاحتضار، والتلاوة عنده، وتلقينه، ولا يحضره جنب ولا حائض، ولا يوضع على صدره حديدة، ولا يمتد على شئ من أعضائه (1) ولا يناح عليه بالباطل ولا بالحق مع رفع الصوت.

ويكون تغسيله تحت ظل، من سقف أو غيره، موجها على سرير أو ما يرفعه، وإعداد حفرة لماء غسله، ولا يتخطاه (2) غاسله، بل يقف على يمينه.

وكل ما يتعلق به، من غسل وتكفين وصلاة ودفن، فرض على الكفاية.

ويقارن غسله ما فرضه البداءة، أولا بالغسل بالسدر الذي لا يسلبه بإضافته إليه (3) إطلاق اسم الماء عليه، على هيئة (4) غسل الجنابة. ثم جانبه الأيمن وهو مدار على الأيسر، ثم الأيسر وهو مدار على الأيمن. وثانيها بماء الكافور الخالص.

وثالثها بالماء القراح على الهيئة المذكورة.

ويجدد النية (5) في تغسيلاته الثلاثة، ويغسله بماء بارد مع الاختيار. مستور (6) العورة في كل ذلك.

صفحة ٧٥