إشارة السبق إلى معرفة الحق
محقق
إبراهيم بهادري
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٣٥
إشارة السبق إلى معرفة الحق
أبو المجد الحلبي ت. 600 هجريمحقق
إبراهيم بهادري
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
وتخلل الشعر. ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار، بل يكون ارتماسه بجملته.
وحكم الشك فيه حكمه في الوضوء والحدث الأصغر في أثنائه يتوضأ بعده احتياطا، وقيل: يتمه ولا شئ عليه (1).
وما سننه متقدما غسل اليدين ثلاثا، وكذا الاستنشاق والمضمضة ومقارنا صب الماء على الرأس ثلاثا، وكذا على كل واحد من الجانبين، والدعاء والموالاة وكونه بصاع من ماء فما زاد.
ولا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله ولا بعده، بل بمجرده تستباح الصلاة. ومما يتقدمه فرضا استبراء الرجل (2) خاصة بالبول، ونظيف ما أصاب البدن من نجاسة يغسلها.
وهل يعتبر في وجوبه دخول وقت فريضة لمن لا قضاء عليه أم لا؟ فيه خلاف.
وكما يعتبر طهارة الماء في (كل) (3) وضوء وغسل يعتبر أيضا أن لا يكون مغصوبا. والتحري (4) في الأواني غير جائز.
صفحة ٧٣