إشارة السبق إلى معرفة الحق

أبو المجد الحلبي ت. 600 هجري
59

إشارة السبق إلى معرفة الحق

محقق

إبراهيم بهادري

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

أقله بإصبعين، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.

ولو مسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع لجاز، وترتيبه على الوجه المذكور، فلو قدم وأخر فيه بطل، وكذلك إن لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجف غسل عضو قبل موالاته بغسل العضو الآخر. وكذا إن شك في شئ من واجباته قبل الفراغ منه.

فأما إن كان شه بعد استيفاء جملته والقيام عنه، فلا عبرة به. ومتى كان الشك في الحدث مع تيقن الطهارة كان الحكم لها فلا يحتاج تجددها، وبالعكس من ذلك، يجب تجديدها، وكذا في تيقنهما معا والشك في السابق والمسبوق منهما، وكذا في استواء الشك فيهما وفقد الترجيح.

وأما سننه: غسل كفيه من نوم أو بول مرة، ومن غائط مرتين. والمضمضة والاستنشاق، كل منهما بكف ثلاثا. وتثنية غسل الوجه واليدين، فإن زاد بطل وضوءه، ولا يكسر الشعر في غسل ذراعيه.

وبدأة الرجل بظاهرهما والتثنية بباطنهما، وعكسه المرأة (1)، وجمع أصابع الكف المتوسطة الثلاثة لمسح الرأس بها، ومسح الرجلين بجملة الكفين مفرجا أصابعهما. والدعاء في كل موضع من ذلك، وعند انتهائه.

والتسويك وترك التمندل.

صفحة ٧١