إشارة السبق إلى معرفة الحق

أبو المجد الحلبي ت. 600 هجري
53

إشارة السبق إلى معرفة الحق

محقق

إبراهيم بهادري

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

عن غيره ولا يعرف بعينه، مع تجويز كونه مخالط الأولياء والأعداء.

وعلى هذا لا يمتنع ظهوره لكثير من أوليائه إذا دعت المصلحة إلى ذلك، ومن لا يظهر له منهم لا بد فيه من وجه حكمة تغني (1) جملة القطع عليه عن تفصيل (2) ولا يعجب، أو إنكار لطول عمره بعد القطع على إثبات الفاعل المختار سبحانه، لاستناده إليه، أو اقتداره عليه، كما لا معنى للتعجب من ذلك، مع إنكار الفاعل المختار، إذ الكلام في الفروع لا مع تسليم الأصل والوفاق عليه لا معنى له ولا فائدة فيه.

ولو كان عمره - عليه السلام - خارقا لا معتادا، لجاز بالنسبة إلى حسن الاختيار، ولوجب (3) بالنسبة إلى ما لا يتم إلا به، وفاتت (4) الحدود وما يتبعها من الأحكام والحقوق المعطلة لا إثم في تعطيلها إلا على من أحوج إليه (5) مع بقائها في ذمم من تعلقت به، الله ولي التوفيق.

صفحة ٦٥