إشارة السبق إلى معرفة الحق

أبو المجد الحلبي ت. 600 هجري
50

إشارة السبق إلى معرفة الحق

محقق

إبراهيم بهادري

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

وهذه وإن كانت حجة قاطعة وطريقة معتمدة في إثبات إمامتهم - عليهم السلام - إلا أنها تختص بنقل الطائفة المحقة، فهم متدينون بروايتها، متواترون بنقلها، مجمعون على صحتها، وفي بعضهم ما تقوم بنقله الحجة فكيف في جميعهم؟ ولو كان في هذا الضرب من النص ما هو من خبر الآحاد كان بكثرته واتفاق دلالته على المدلول الواحد مع انضمام بعضه إلى بعض ما يبلغ درجة المتواتر ويقتضي مقتضاه.

كيف وإجماع الفرقة الناجية منعقد عليه، مع كون المعصوم في جملة إجماعهم، لاستحالة كونه في غيره، فإن كل من خالفهم موافق لهم على أنه (1) لا معصوم فيمن عداهم من جميع الفرق على اختلافها فلا بد من كونه فيهم، لاستحالة خلو زمان التكليف ممن هذه صفته.

ومما اختصوا به - عليهم السلام - ظهور المعجزات مطابقة لادعائهم الإمامة، فلولا أنهم صادقون في ادعائها لم يكن لظهورها وجه، لاستحالة منافاة الحكمة الإلهية.

وحكم معجزاتهم في ظهور النقل والرواية لها بين الشيعة وبين مخالفيها أيضا حكم نصوصهم، من أراد الجميع أخذه من مواضعه المختصة بذكره (2).

وإذا تمهدت هذه الأصول، وتقررت قواعدها، علم بثبوتها وجود إمام الزمان القائم المهدي - صلوات الله عليه -، وأن زمان التكليف لا يخلو من

صفحة ٦٢