إشارة السبق إلى معرفة الحق
محقق
إبراهيم بهادري
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٣٥
إشارة السبق إلى معرفة الحق
أبو المجد الحلبي ت. 600 هجريمحقق
إبراهيم بهادري
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
منها: آية مدحه لما تصدق بخاتمه في حال ركوعه، قوله تعالى: * (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) * (1).
فأثبت له سبحانه الولاية التي مراده بها فرض الطاعة ما أثبته لنفسه ولرسوله، مؤكدا ذلك بلفظة * (إنما) * الدالة على تحقيق ما تضمنته وتأكيده ونفي ما لم تتضمنه.
فكان اختصاص هذه ولاية به، كاختصاصها بهما بثبوت هذا التأكيد، وباقتضاء واو العطف إلحاق المعطوف به بالمعطوف عليه.
وبأنها لو كانت عامة لم يكن لهذا التأكيد وجه، ولا كان بين من له الولاية ومن هي عليه فرق، ولا كان لما أثبته تعالى له ولرسوله من الاختصاص بها وجه، مع أن المذكور فيها من إيتاء الزكاة في حال الركوع لم يثبت إلا له ولم يكن إلا منه ، وعليه إجماع المحققين من المفسرين (2) وبالنصوص النبوية.
منها: الجلية التي لا تحتمل التأويل: لدلالتها بظاهر لفظها على المعنى المراد بها، وهي كثيرة مع اختلاف ألفاظها واتفاق معانيها كأمره:
أن يسلموا عليه - صلوات الله عليه - بإمرة المؤمنين (3)، وتصريحه بأنه بعده
صفحة ٥١