إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

محمد بن عبد الله باموسى ت. غير معلوم
80

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

الناشر

مكتبة الأسدي-مكة المكرمة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

السعودية

تصانيف

(٩) الشوكاني في "الفوائد المجموعة" (ص: ١٤٦) رقم (١٠) كتاب الأطعمة والأشربة. (١٠) البيروتي في "أسنى المطالب" (١١٥). التعليق: قلت: ويغني عنه قوله ﷺ: (إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعَشاء) (^١). فقوله ﷺ: (وأقيمت الصلاة) أعم من أن تكون صلاة العِشاء الواردة في الحديث المشهور على الألسن، أو أن تكون صلاة المغرب، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (لا صلاة بحضرة طعام …) فلفظ (صلاة) هاهنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم عند علماء الأصول، فتعم كل صلاة من الصلوات الخمس، وغيرها كما أن النفي هاهنا بمعنى النهي، أي: لا يُصَلِّ أحد بحضرة طعام يتوق إليه سواء كانت الصلاة ظهرًا أو عصرًا أو مغربًا أو عشاءً، فإن صلى ونفسه تتوق إلى الطعام فقد ذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذا الحال، وقالوا: إن نفي الصلاة في هذا الحديث نفي لكمالها لا لصحتها.

(^١) رواه البخاري (٦٣١) ومسلم (٨٦٧) عن عائشة ﵂ وعن ابن عمر ﵁ نحوه.

1 / 86