إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

محمد بن عبد الله باموسى ت. غير معلوم
72

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

الناشر

مكتبة الأسدي-مكة المكرمة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

السعودية

تصانيف

التعليق: قلت: الغِيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب العزيز: فقوله تعالى ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (١٢)﴾ ﴿الحجرات: ١٢﴾. وأما السنة المطهرة: فقوله ﷺ: (الربا اثنان وسبعون بابًا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربا الربا استطالة الرجل في عرض أخيه) (^١). وأما الإجماع: فقد قال القرطبي ﵀: والإجماع على أنها من الكبائر وأنه يجب التوبة منها. وقال ابن كثير ﵀: في تفسير سورة الحجرات: الغيبة محرمة بالإجماع. أما مسألة كفارة من اغتبته فإليك كلام الإمام النووي (^٢) ﵀: فيها حيث قال: (باب كفارة الغيبة والتوبة منها):

(^١) رواه الطبراني في "الأوسط" عن البراء ﵁ وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٥٣٧) و"الصحيحة" (١٨٧١). (^٢) "الأذكار" (ص: ٤٢٩ - ٤٣١).

1 / 78