285

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

محقق

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

الناشر

مكتبة العبيكان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

وقال ابن رشد: حكم الطواف بالبيت حكم الصلاة، فعلى هذا يجري فيه الخلاف الجاري هناك (١)، وكذلك قال ابن الحاجب (٢).
الثالث: ستر العورة (٣):
وحكمها أيضًا في الطواف حكم الصلاة، وحكم من صلى بثوب نجس أو طاف به.
وكره مالك أن يطوف بمغطى الفم، أو تطوف المرأة مُنْتَقِبَة (٤) كالصلاة.
قال أشهب: ومن فعل ذلك أجزأه.
الرابع: الموالاة.
ولا يفرق بين أجزاء طوافه، فإِن فعل ابتدأ، ويجوز أن يفرق لصلاة الفرض تقام عليه وهو في الطواف (٥).
واستُخِفَّ أن يترك طوافه النافلة لصلاة النافلة، وإِن كان الاختيار أن لا يفعل *.

(١) فصل ابن رشد الكلام في ذلك، في (البيان والتحصيل: ٤/ ٧).
(٢) كلامه عن واجبات الطواف في (جامع الأمهات: ١٩٢).
(٣) انظر (مواهب الجليل: ٣/ ٦٨).
(٤) عدد النفرواي مكروهات الطواف، وذكر منها: تغطية الرجل فمه وانتقاب المرأة. (الفواكه الدواني: ١/ ٣٦٩).
(٥) يقطع الطواف وجوبًا لإِقامة صلاة فريضة لراتب إِذا يكن صلاها، أو صلاها منفردًا وهي مما تعاد. (الشرح الصغير: ٢/ ٤٧).

1 / 295