إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
محقق
أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود
الناشر
مكتبة العبيكان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
ابن فرحون ت. 799 هجريمحقق
أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود
الناشر
مكتبة العبيكان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) الطيب المؤنث: هو الذي يظهر أثره، والمذكر: هو ما خفي أثره كالريحان والياسمين والورد وسائر أنواع الرياحين. وفي استعمال النوعين للمحرم تفصيل. انظر: (الشرح الصغير وحاشية الصاوي: ٢/ ٨٢ - ٨٣). (٢) الذخيرة: ٣/ ٢٢٥. (٣) حرم مالك والزهري وجماعة من الصحابة التطيب عند الإِحرام بطيب يبقى له رائحة بعده، خلافًا للجمهور الذين استحبوا التطيب عند إِرادة الإِحرام وجواز استدامته بعده؛ وحرموا ابتداءه في الإِحرام لحديث عائشة: "كنت أطيب رسول الله ﷺ لإِحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت". (الموطأ، كتاب الحج باب ما جاء في الطيب في الحج). قال عياض: تأول المالكية هذا الحديث على أنه طيب لا يبقى له ريح أو أنه أذهبه غسل الإِحرام. (الزرقاني على الموطإِ: م/ ٢٣٤ - ٢٣٥) (٤) الذخيرة: ٣/ ٢٢٦.
1 / 268