إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
محقق
أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود
الناشر
مكتبة العبيكان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
ابن فرحون ت. 799 هجريمحقق
أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود
الناشر
مكتبة العبيكان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) للمقرِي قاعدة فقهية مثل لها بقول أشهب، وهي: "إِذا عمرت الذمة لم تبرأ إِلا بالإِتيان بما عُمرت به، أو ما يقوم مقامه، أو يشتمل عليه". (القواعد: ٢/ ٦٠٧ رقم ٣٩٦). (٢) الإِفراد، عرفه ابن عرفة بقوله: "الإِحرام بنية الحج فقط". (شرح حدود ابن عرفة: ١/ ١٨١). (٣) أحرم ... طاف: بياض مكانه في (ص). (ب) هل أحرم بحج أو بعمرة مفردة طاف. (٤) الجواهر: ١/ ٣٩٤.
1 / 258