224

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

محقق

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

الناشر

مكتبة العبيكان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فصل وشرط صحته الإسلام فلا يصح الكافر ويصح ممّن لا يجب عليه كالصبيّ والعبد (١). فصل وأما حكم أدائه فهو على الفور (٢). والقول بالتراخي للمغاربة (٣) مستقرأٌ من مسائل مثل قوله فيمن منعه أبواه من الخروج إِلى الحج، فقال: يترضَّاهما العام والعامين (٤)، فإِن أذنا له وإِلا خرج وتركهما.

(١) قوانين الأحكام الشرعية: ١٤٦. (٢) قال الشيخ ابن عاشور: "معنى الفور: أن يوقعه المكلف في الحجة التي يحين وقتها أولًا عند استكمال شروط الاستطاعة". (التحرير والتنوير: ٤/ ٢٤). وانظر: (بداية المجتهد ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦). (٣) للمغاربة: سقطت من (ر)، (ب). وهذا القول بالتراخي شهره ابن الفاكهاني وذهب إِليه الباجي وابن رشد والتلمساني والمغاربة ورأوا أنه المذهب. (البناني على الزرقاني: ٢/ ٢٨٩). وانظر: (إِحكام الأحكام شرح العمدة: ٣/ ٦). (٤) هذه رواية ابن نافع، ومنها ومن غيرها أخذ اللخمي أن الحج على التراخي. أما ابن =

1 / 234