218

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

محقق

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

الناشر

مكتبة العبيكان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

وإِن الفساد مع الرُّفقَةِ المأمونةِ لا يتعذَّر بالليلِ (١).
وقال ابن حبيب: إِن كانت صَرُورَةً (٢) خرجت وإِلا فلا.
قال ابن رشد: ولو كانت متجالة (٣) أو ممن لا يؤبه إِليه لم تمنع من الخروج.
تنبيه (٤):
واختلف هل يكون عبدُها محرمًا يخلو بها ويسافر معها؟ فيه قولان، وعلى القول بالجواز، فهل يُشترط أن يكون وغْدًا؟ - وبه قال مالك - أو لا يُشترطُ ذلك؟

= وقال الشيخ عبد اللطيف آل عبد اللطيف: متفق عليه من حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس ﵃ بألفاظ مختلفة. (طريق الرشد: ١/ ٢٢٢ رقم ٦٩٠).
وانظر: (إِحكام الأحكام: شرح العمدة: ٢/ ١٨ وما بعدها، رقم ٤).
(١) وأن الفساد ... بالليل: ساقط من (ص).
(٢) الصرورة، بفتح الصاد: الذي لم يحج، يوصف بهذه الكلمة المذكر والمؤنث. (المصباح المنير: صرر: ١/ ٣٣٨).
(٣) المتجالات من النساء: هُنَّ القواعد وهن العجائز.
قال أبو الحسن المنوفي: المتجالة: هي التي لا أرب للرجال فيها ولا يلتذ بالنظر إِليها.
(نوازل عبد القادر الفاسي، عند المسألة التاسعة. مخط. خاص).
(٤) هذا التنبيه نقله الحطاب عن ابن فرحون في (مواهب الجليل: ٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣).

1 / 228