إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
محقق
أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود
الناشر
مكتبة العبيكان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
ابن فرحون ت. 799 هجريمحقق
أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود
الناشر
مكتبة العبيكان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) أخرجه القضاعي عن جابر بلفظ: " ... ما وقي به الرجل عرضه كتب له به صدقة". (اللباب في شرح الشهاب: ١٧). وأورده العجلوني بلفظ: "ما وقي المرء من عرضه فهو له صدقة" وقال: رواه العسكري والقضاعي. (كشف الخفاء: ٢/ ٢٥٥ رقم ٢٢٥٥). (٢) كلام ابن العربي في كتابه السراج، ونقله الحطاب في (مواهب الجليل: ٢/ ٤٩٥). وقد ذكر ابن رشد القولين، وصحح القول ببذل المال اليسير للظالم الذي يمنع المسير إِلا بعد إِعطاء مال له، وذلك إِذا كان من عادة هذا الظالم الوفاء مع الناس، وعلل ابن رشد ذلك بـ "أن ما يبذله الإِنسان في الطريق كالذي يشتري به الماء للوضوء، فإِن كان لا يجحف به تعين عليه الشراء ولم يجزله التيمم، بخلاف ما يجحف به". (مختصر نوازل ابن رشد: ٧٣). (٣) هذه المسألة وردت في (ب) بالهامش.
1 / 225