إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
محقق
أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود
الناشر
مكتبة العبيكان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
ابن فرحون ت. 799 هجريمحقق
أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود
الناشر
مكتبة العبيكان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) هذا القول مختصر من أصله الوارد في: (البيان والتحصيل: ٤/ ٧٢). (٢) انظر: (الذخيرة: ٣/ ١٧٧). (٣) العنت: المشقة، والمراد هنا: الزنا، كما في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٥]. يقال: أعنته، أي أوقعه في العنت وفيما يشق عليه تحمله. (المصباح: عنت). (٤) أورد الحطاب هذه المسألة ضمن تنبيه، وذكر فيها أنه على القول بأن وجوب الحج على الفور يأثم من يقدم التزويج وهو لا يخاف عنتًا، ونكاحه صحيح ولا يؤخذ من المرأة الصداق. (مواهب الجليل: ٢/ ٥٠٣). (٥) كذا في (مواهب الجليل: ٢/ ٥٠٤).
1 / 218