إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
محقق
أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود
الناشر
مكتبة العبيكان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
ابن فرحون ت. 799 هجريمحقق
أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود
الناشر
مكتبة العبيكان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) اختلف الفقهاء في استئجار المسلمِ غيرَ المسلم، قال ابن بطال: عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من المذلة لهم، وإِنما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إِذلال المسلم. والدليل على جواز استئجار غير المسلم أن الرسول ﷺ وأبا بكر استأجرا رجلًا من بني الديل - غير مسلم - ليهديهم الطريق عند الهجرة، فأمَّناه ودفعا إِليه راحلتهما. (البخاري، كتاب الإِجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إِذا لم يوجد أهل الإِسلام). وهذه الترجمة تشعر أن البخاري ممن يرون أن هذه الإِجارة تمتنع إِلا عند الحاجة كما جاء في (فتح الباري: ٤/ ٤٤٢). وهو ما صرح به ابن حزم في (المحلى: ٧/ ٥٤٤).
1 / 202