إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون ت. 799 هجري
165

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

محقق

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

الناشر

مكتبة العبيكان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

أطيب ما يجد فينفقه من حين يحرم بالحج فيما يأكل ويلبس من ثياب إِحرامه وشبه هذا. ورأيته يستحب هذا ويعجبه (١) أن يعمل به، وذكره عن بعض السلف (٢). ومن هذا المعنى ما نقله ابن المعلى عن الغزالي ﵀ أن من خرج لحج واجب بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته من الطيِّب، فإِن لم يقدر فمن وقت الإِحرام إِلى التحلل، فإِن لم يقدر فليجتهد يومَ عرفة (٣)، فإِن لم يقدر فليلزِمْ قلبه مما هو مضطر إِليه من تناول ما ليس بطيب، فعساه سبحانه أن ينظر إِليه بعين الرحمة ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهيته (٤) *.

(١) (ص): ويعجبني، وكذا في مواهب الجليل. (٢) أورد الحطاب هذا النص، وقال بعده: نقله ابن فرحون جميعه. (مواهب الجليل: ٢/ ٥٣٠ - ٥٣١). وكلام ابن فرحون وكلام التادلي، كله منقول في إِحدى الفتاوى المتعلقة بموضوع الحج بالمال الحرام، في (المعيار المعرب ١/ ٤٣٩ - ٤٤٠). (٣) هناك زيادة ساقها الحطاب لما نقل هذا النص، وهي: " .. لئلا يكون قيامه بين يدي الله تعالى ودعاؤه في وقت مطعمه حرام وملبسه حرام، فإِنا وإِن جوزنا هذا للحاجة فهو نوع ضرورة". (مواهب الجليل: ٢/ ٥٣٠). (٤) لاحظ الحطاب أن التادلي نقله (ن. م: ٥٣٠). وأصله في (الإِحياء: ٥/ ٩٩).

1 / 174