إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
محقق
أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود
الناشر
مكتبة العبيكان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
ابن فرحون ت. 799 هجريمحقق
أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود
الناشر
مكتبة العبيكان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) منع الفرض داخل الكعبة للأمر باستقبالها، وبالسنة خص النفل، فلا يقاس على الفرض. قال المازري: مشهور المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإِعادة، وعن ابن عبد الحكم الإِجزاء وصححه ابن عبد البر، وابن العربي، وأن الأشهر أن يعيد في الوقت. وعن ابن حبيب يعيد أبدًا، وعن أصبغ إِن كان متعمدًا. (الزرقاني على الموطأ: ٢/ ٣٥٥). وانظر (إِكمال الإِكمال: ٣/ ٤١٩) (٢) قال التقي الفاسي: اختلفت الروايات عن عائشة ﵂ في مقدار ما في الحجر من الكعبة. وذكر هذه الروايات التي منها ما مشى عليه ابن فرحون أعلاه. (العقد الثمين: ١/ ٧٩). (٣) الدَّحر: الدفع بعنف على سبيل الإِهانة والإذلال. (القِرى: ٣٦٩).
1 / 161