332

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

محقق

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

مكان النشر

الرياض

تصانيف

ليس من هذا الباب، وغنما هو تأكيد، وإذا وجد شرط التنازع فالعمل [لواحد] خاصة، وعند بعضهم أنه لهما مطلقا، إذا اتحدت جهة طلبهما، وليس ببعيد، وخصص ذلك الفراء بطالبي الرفع، والجمهور على الأول، ثم أنت بالخيار في إعمال أيهما شئت، اتفاقا، إلا أنّ الثاني أولى عند البصريين لقربه، والكوفيون عكسوا ذلكن فاختاروا إعمال الأول لسبقه، وهذا القول عند المصنف ذو أسرة، أي: ذو قوّة.

1 / 348