- وتَسقُطُ الفَاتِحة عَنِ المأمُومُ إِذَا جَهَرَ إِمَامُهُ فيتحمَّلُهَا الإِمَامُ عَنهُ.
- ويَسقُطُ القِيَامُ أيْضًا للعريان على المذْهَبِ.
والصَّحِيحُ: عَدَمُ السُّقُوط لِعَدَمِ الدَّلِيلِ على سُقُوطِه.
- وكَذَلِكَ على المذهَبِ إِذَا قَدَر أَنْ يُصَلِّي في غَيرِ الجمَاعَةِ قَائمًا وإِذَا حَضَرَ الجَماعَةَ لم يقدر على القِيَامِ.
فالمذهب: أنه يُخَيَّرُ. وقِيلَ: يُقَدّمُ القِيَامَ.
وقِيلَ: يُقَدِّمُ صَلاةَ الجَماعَةِ وَهوَ أولَى؛ لأنَّ القِيَامَ فِي حقِّه يَصِيرُ غَيْرَ رُكْنٍ لعَجزِهِ عَنهُ، ويُدرِكُ الجماعَةَ الَّتي لا تُعَدُّ مَصَالحِهَا.
السُّوَرُ والآياتُ المخصوصةُ المشروعة قراءتها في الصَّلاة
٣١- مَا هِي السُّوَرُ وَالآيَات المخصوصة المشْرُوعَةُ قراءتها في الصَّلاة؟
الجواب: يُشْرَعُ قِرَاءَةُ؟ قُلْ يا أيهَا الكَافِرُونَ؟ بَعدَ الفَاتِحَةِ في اَلرَّكْعَة اَلأُولَى، وفي الثَّانِيَةِ:؟ قُل هُو اللَّه أَحَد؟ في سُنَّةِ الفَجرِ، وكَذَا المغْرِب وآخر اَلْوتْر، وسُنَّة الطَّوَافِ.