- فإن كَانَ عَمدًا أبطلها إلا يَسِيرَ اَلشُّرْب في النَّفلِ.
- وَإِنْ كَانَ سَهْوًا أبطَلَها الكَثِيرُ.
ومِثَالُ القَولِيَّةِ الَّتي مِن غَيرِ جِنْسِ الصَّلاةِ (الكلام) .
- فإِن كَانّ عَمدًا غَير جَاهِل أبطَلَها.
- وإنْ كَانَ سَهوًا أو جَهلًا: فالصَّحِيحُ أنه لا يُبْطِلهَا
والمذهَبُ: الإِبطالُ كما تقدَّمَ.
٢) وأَمًّا اَلنُّقْصَان:
فَلا يَخلُو:
- إِمَّا أن يَكُونَ نقصَ رُكْنٍ.
- أو نقصَ واجِبٍ.
أو نقصَ مَسْنُونٍ.
فإِن كَانَ نَقصَ رُكنٍ: وذَكرَة قبلَ اَلسّلام، وقَبلَ شُرُوعِه في قِرَاءَةِ اَلرَّكْعَة الَّتي بَعدَ المترُوكِ مِنهَا: لَزِمَهُ أَنْ يأْتيَ بِه وبما بَعدَهُ.
وإِن كَانَ بعد شُرُوعِه فِي قِرَاءةِ الَّتي بَعدَها: فكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ.
لأَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ بعد المترُوكِ وَقَعَ لاغِيًا عَفْوًا، فيرجع فَيَأْتِي بِالْمَتْرُوكِ وبما بَعْدَهُ إِنْ لم يَصِلْ إِلَى محلّه فَلا حَاجَةَ إِلَى الرُّجُوعِ؛ لأنهُ قَد حَصَلَ الوُصُولُ إِلَيهِ.