6

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

(٤) وأمَّا الماءُ المتغيرُ لَوْنُه أَو رِيحُهُ أَو طعمه بالطاهِرَاتِ كَالزعفرانِ ونحوِه:
إذَا كَانَ التغيرُ يَسِيرٌ ا: فهو طهورٌ قولًا واحدًا.
وَكَذلكَ إِن كانَ التَّغيرُ في مَحلِّ التَّطهيرِ: فهذا أَو نحوه لا بأْسَ بِه.
وإن كَانَ المتغيرُ بالطاهراتِ تغيرًا كثيرًا: فَهُو طَاهِرٌ غير مُطَهر عَلَى المشهور مِنَ الْمَذْهَب.
وعلى الفول الصَّحيحِ: هو طهورٌ:
لأَنَّه ماء؛ فيدخلُ في قولِه تَعَالى؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً؟ [المائدة:٥٦] .
ولعدم الدَّليلِ الدَّالّ على انتِقَالِه عَنِ الطهُورِية، فبقِيَ عَلَى الأَصلِ.
وذلك أَنَّ العُلَمَاءَ ﵏:
اتفقُوا عَلَى نوعين مِنْ أنوَاعِ الميَاهِ، واختَلَفُوا في النوعِ الثَّالِث.
اتَّفقُوا عَلَى أنَّ: كل ماء تغيرَ بالنجاسَةِ فهو نجس.
كما اتفَقُوا عَلَى أَن: الأصْلَ في المياهِ كُلِّها النازلةِ مِنَ السِّمَاء، والتَّابِعَةِ منَ الأَرضِ، والجارِيَةِ والرَّاكِدَةِ؛ أنها طاهرةٌ مطهِّرَةٌ.

1 / 14