إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ت. 1376 هجري
54

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

والعصرُ: مِن مَصِيرِه مثله إِلَى مثليه؛ عَلَى الْمَذْهَب. وعَلَى الصَّحيح: إِلَى اصفِرَارِ الشمس ِ. والمغرِبُ: مِنَ الغُرُوبِ إِلى مَغِيبِ الْحُمْرَة. وَالعشَاءُ: من مغيب الحمرَة إِلَى ثُلُثِ الليلِ؛ عَلَى الْمَذْهَب. أَو نَصْفه عَلَى الصَّحِيح. والفجرُ من طُلُوعه إِلَى طُلُوع الشَّمْس. والزَّكَاةُ: لا تَلزَمُ إلاّ بدخولِ وقتِهَا. وهُوَ: تمامُ الحولِ في جَمِيعِ الأَمْوَال الزَّكُويَة إلاّ العشراتِ فوقتهَا حَصَادُهَا وجُذَاذُهَا. كما قال تعالى:؟ وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ؟ [الأنعام: ١٤١] . ولكنَّهُ يَجوز تقديمها قَبلَ ذَلِكَ حَيثُ وُجِدَ السَّبَب. والصِّيَامُ: صِيَامُ رَمَضَانَ لا يلزَمُ. ولا يَصِحُّ إلاّ بمجيء رَمَضَان. والحجَّ: لا يُلزَمُ وَلا يَصِح إلاّ بُوقَته؟ الْحج أشْهرٌ مَعْلُومَاتٍ؟، بخلاف العُمرَةِ فإنَّها تَصِح كل وقت. وممَّا تختص به الصَّلاة مِنَ الشّرُوطِ: الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَث، وَالْخَبَث.

1 / 64