إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ت. 1376 هجري
43

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

- وأكثَرُهُ خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا. - ومَا خَرَجَ عن هَذَا فَهُوَ دَمُ فَسَادٍ لا تُترَكُ لَهُ العِبَادَة. - وإنْ زَادَ عَنِ العَادَةِ أو تقدم أو تأخرَ لَم تصر إِلَيْهِ حتَّى يتكرَّرَ تُلاثًا فيَصِيرُ عادَةً تنْتقِلُ إِلَيْهِ ثم تَقضِي مَا صَامته أو اعتكفَتهُ ونحوه. وَحَجَّتهمْ عَلَى هَذَا الْقَوْل - بعضه لا كلّه -: أن هَذَا الْمَوْجُود الْغَالِب وَما خَرَجَ عَنهُ نَادِر. وَالأَصْل: أن النَّادِرَ لا يثبت له حكم. وَهَذِهِ حَجَّة ضَعِيفَةٌ جِدَّا فَإِنَّ الْوُجُود يَتَفَاوَت تَفَاوُتَا كثيرًا. وبالإجماع: أن النِّسَاءَ يَتَفَاوَتْنَ فِي هَذِهِ الأُمُور تَفَاوُتَا ظَاهِرًا. والأسمَاءُ ثَلاثَة أقْسَامٍ: شرعية ولغَوِيَّة وُعُرفية. وَكُلُّهَا تتَطَابَقُ عَلَى أَن هَذَا الدَّمَ حَيضٌ، وَأن عَدَمَه طُهْر. فَلا أبلغَ من حُكمٍ اتفَقَّتْ عَلَيْهِ الْحَقَائِق الثَّلاثُ. فَعَلَى المذهَبِ: الاستحاضَةُ: مَنْ تَجَاوُز دَمُهَا خَمسَةَ عَشَرَ يَوِمًا. أو كَانَ دمًا غَيرَ صَالِحٍ للحَيضِ؛ بأَن نَقصَ عَن يوِمٍ وَلَيلةٍ. أو كَانَ قبل تِسعِ سِنِينَ أَو بَعْدَ خَمسِينَ سَنَة. وأَمَّا عَلَى القَولِ الصَّحِيحِ: فالحيَضُ: هُوَ الأَصْلُ، والاستِحَاضَةُ:

1 / 51