27

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

وَالابْتِدَاء: مِنَ الحَدَثِ عَلَى الْمَشْهُور مِنَ الْمَذْهَب؛ لأَنَّهُ السَّببُ المُوجِبُ. وَعلى الصَّحِيحِ: الابتداءُ مِن أَوَّلِ المسْحِ. لأَن النَّبِي ﷺ جَعَلَ هَذِهِ المدةَ كُلَّهَا تمسحُ. ثم ما كَانَ مَمْسُوحًا، لا يُشْرَعُ فِيهِ تكرارٌ، بل مرَّةٌ واحدةٌ كافيةٌ. وهَذَا النَّوْع الأَخِيرُ هَل إذا زَالَ الْمَمْسُوح وَالطَّهَارَة باقِيَة تَبْطُلُ الطَّهَارَةُ بِزَوَالِهِ كما هُوَ المذهبُ، أو الطَّهَارَةُ بَاقِيَةٌ ما لم يُوجَد ناقِضٌ شَرعيٌّ؟ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ: ولا فرقَ في الحقيقة بينَ زَوَالِ الخُفِّ وَزوَال شَعرِ الرَّأسِ. وَكَذَلِكَ الخِلافُ إذا تمَّتِ المدةُ، هل تُنتقَضُ الطَّهَارَةُ أَوْ تَزُولُ مُدَّةُ المَسْحِ فَقَط، وَهُوَ الصَّحِيحُ. وهَذَا الْقَوْلُ الصَّحِيح: في الْمَسْأَلَتَيْنِ هَذَا هُوَ أَحد القَوْلَينِ في الْمَذْهَبِ اختَارَهُ جماعَةٌ مِنَ الأصحَابِ وَاللْهُ أَعلَمُ. إيصَالُ الطّهارَة إِلَى مَا تحَتَ الشَّعر كَاللِّحْيَةِ ١١- هَل يَجِبُ إِيصَالُ الطَّهارَةِ إِلَى مَا تَحتَ الشّعرِ كَاللِّحْيَةِ وَنَحوِهَا أَم لا؟ الْجوَاب:

1 / 35