إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ت. 1376 هجري
19

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

الناشر

أضواء السلف

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

فإنه يباحُ تَحلِيَةُ السيفِ، وَالرَّمْح، والبَارُودِ، ونحوها، بأَنواع الذَّهْب والفضَّةِ. وكذلك الجوشنُ، والخوذَةُ، ونحْوُهَا. وهذا التَّفصِيلُ المذكورُ في غيرِ الضَّرُورَة. أَما الضَّرُورَة: فتُبِيحُ الذَّهْب والفِضةَ مطلقًا. ما دَامَت الضرُورَةُ مَوجُودَةً؛ فإِن الضرُورَاتِ تُبِيحُ المحظُورَاتِ، كَما أبَاحَ اللَّهُ لَلْمُضْطَرّ أَكلَ الْميتَة، وَنَحْوِهَا. حكم أجزاء الميتة ٨- مَا حُكْمُ أَجْزَاءِ الْميتَة؟ الجواب: الْميتَة نَوعَانِ: مَيتَةٌ طَاهِرَةٌ: ١- كَالسَّمْكِ. ٢- وَالْجِرَاد. ٣- ومَالا نَفْسَ لَهُ سائلةٌ. ٤ - والآدَمي. فهذِهِ أجزاؤها تَبَعٌ لها طَهَارَةً وحلًا. والنَّوعُ الثَّانِي: الميتَةُ النَّجِسَةُ: وهِيَ نوعانِ:

1 / 27