إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
الناشر
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
رقم الإصدار
الثالثة
مكان النشر
مصر
تصانيف
الفقه المالكي
وَوَحْشِيُّهَا كَالطَّيْرِ وَدَوَايِّ الْمَاءِ، وَالْجَرَادُ جِنْسٌ، وَالأَخْبَارُ كُلُّهَا جِنْسٌ كَالأَلْبَانِ وَالْخُلُولِ، وَالزُّيُوتُ أَجْنَاسٌ كَأُصُولِهَا، وَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الْبُقُولِ إِلاَّ الْبَصَلَ، وَالْمَشْهُورُ مَنْعُ الدَّقِيقِ بِالدَّقِيقِ مُتَفَاضِلًا وَجَوَازُهُ مُتَمَاثِلًا وَزْنًا لاَ كَيْلًا، وَيُعْتَبَرُ التَّمَاثُلُ بِمِعْيَارِ الشَّرْعِ كَالْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ، وَيَجُوزُ قِسْمَةُ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ تَحَرِّيًا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمِيزَانِ، وَيُسْهَمُ عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَطْعُومَاتِ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا وَجِزَافًا لاَ مِلْءَ غِرَارَةٍ فَارِغَةٍ حَبًّا أَوْ قَارُورَةٍ زَيْتًا بِخِلاَفِهَا مَمْلُوءَةً، وَمَنْ مَلَكَ طَعَامًا كَيْلًا أَوْ وَزْنًا بِمُعَارَضَةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَاوِضَ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَيَجُوزُ هِبَتُهُ وَصَدَقَتُهُ وَقَرْضُهُ وَدَفعُهُ بَدَلَ مُقْتَرَضٍ كَالإِقَالَةِ وَالشَّرَاكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ، وَصِفَةُ عَقْدِهِ كَالْمَوْرُوثِ بَعْدَ اسْتِيفَائِهِ وَمُسْتَثْنَى مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرَهٍ وَيُنَزَّلُ مَنْ صَارَ إِلَيْهِ مَنْزِلَهَ الْمُتْنَقِلِ عَنْهُ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمُبْتَاعِ جِزَافًا قَبْلَ نَقْلِهِ، وَمَا كَانَتْ آحَادُهُ مَقْصُودَةً فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ جِزَافًا بِخِلاَفِ الْمَقْصُودِ جُمْلَةً بِشَرْطِ جَهْلِهِمَا بِكَمِّيَّتِهِ فَمَا عَلِمَهُ الْبَائِعُ فَكَتَمَهُ ثَبَتَ الْخِيَارُ فَإِنْ أَخْبَرَهُ فَصَدَّقَهُ ثُمَّ وَجَدَ نَقْصًا فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا فَلاَ مَقَالَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا وَثَبَتَ فَلَهُ الرُّجُوعُ، وَاشْتِرَاطُ عَدَمِ إِخْبَارِهِ مُبْطِلٌ.
1 / 77