إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
الناشر
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
رقم الإصدار
الثالثة
مكان النشر
مصر
تصانيف
الفقه المالكي
أَهْلُ حَيْزٍ جَمَعَ سِهَامِهِمْ جُمِعَتْ، وَمَنْ أَبَى قِسْمَةَ مَا لاَ ضَرَرَ فِي قَسْمِةِ أُجْبِرَ وَفِي قِسْمَةِ مَا تَبْطُلُ مَنْفَعَتُةُ رِوَايَتَانِ، فَإِنْ طَلَبَ بَعْضُهُمْ الْبَيْعَ أُجْبِرَ مَنْ أَبَاهُ كَالشُّرَكَاءِ فِي الْعَبْدِ وَالسَّفِينَةِ وَالْحَيَوَانِ، وَمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ يُقْسَمُ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا، وَتُقْسَمُ الْعُرُوضُ أَثْمَانًا إِلاَّ أَنْ يَتَرَاضَوْا عَلَى غَيْرِ ذلِكَ، وَتَنْتَقِضُ لِطُرُوِّ وَارِثٍ أَوْ دَيْنٍ إِلاَّ أَنْ يَلْتَزمُوا وَفَاءَهُ، أَوْ يَرْضَى الْوَارِثُ بِمُشَارَكَتِهمْ أَوْ تَكُونَ التَّرِكَةُ عَيْنًا فَيَرْجِعُ عَلَى كُلٍّ بِقِسْطِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
كتاب الاحياء وَالارْتِفَاقِ، وَالْغَصْبِ، وَالاِسْتِحْقَاق
- مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ فَهُوَ لَهُ، فَإِنْ عَادَ دَائِرًا فَلِغَيْرِهِ إِحْيَاؤُهُ وَيَقِفُ مَا قَارَبَ الْعِمَارَةَ عَلَى إِذْنِ الإِمَامِ، وَالإِحْيَاءُ بِشقِّ الأَنْهَارِ، وَاسْتِخْرَاجِ الْعُيُونِ وَالآبَارِ وَالْغَرْسِ وَالتَّحْجِيرِ وَنَحْوِ ذلِكَ، وَلاَ يَحْفِرُ بِئْرًا حَيْثُ يَضُرُّ بِئْرَ غَيْرِهِ، وَيُعْتَبَرُ ذلِكَ بِشِدَّةِ الأَرْضِ وَرَخَاوَتِهَا، فَإِنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ، فَلَهُ مَنْعُ مَائِهَا وَبَيْعُهُ إِلاَّ بِئْرَ الزَّرْعِ، فَعَلَيْهِ بَذْلُ فَضْلِهَا لِجَارِهِ الزَّارِعِ عَلَى مَاءٍ مَا دَامَ مُتَشَاغِلًا بِإِصْلاَحِ بِئْرِهِ. وَفِي الصَّحْرَاءِ هُوَ
1 / 100