81

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

محقق

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

الناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وفي لَفْظٍ لمسلمٍ: " أُولاهُنَّ بالترابِ " (^٢٢)، وفي لَفْظٍ: " فَلْيُرقهُ " (^٢٣)، ولهُ عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ مِثْلُهُ، وزادَ: " وعفَّروهُ الثامِنةَ بالترابِ " (^٢٤).
عن عائشةَ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُؤْتى بالصبيانِ فَيُبَرِّكُ عليهم ويُحنِّكهم، فأُتيَ بصبيٍّ فبالَ عليهِ فأُتيَ بماءٍ فأتبعَهُ بولَهُ، ولَمْ يَغْسلهُ " (^٢٥)، أَخرجَاهُ، ولهما عن أُمِّ قيسٍ بنتِ مِحْصَنٍ مِثْلُهُ " (^٢٦).
وعن عَلي: " أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ في بولِ الرضيعِ: يُنضَحُ بولُ الغلامِ، ويُغْسَلُ بولُ الجارِيَةِ " (^٢٧)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقال: حسنٌ، وزاد أبو داود، قالَ قَتادَةُ: " هذا ما لمْ يَطْعَما، فإذا طَعِما غُسلا جَميعًا ".
ورواهُ أيضًا موقوفًا، ورجّحَ البخاريُّ رَفْعَهُ.
ولأَبي داودَ، والنَّسائيِّ، وابنِ ماجَةَ، والحاكمِ نحوُ ذلكَ عن أبي السَّمحِ عن النبيِّ ﷺ (^٢٨)، وفي المسألةِ أحاديثُ أُخرٌ يُقوّي بَعْضُها بَعْضًا.
تقدّمَ قولُهُ ﵇: " فاغْسِلي عنكِ الدمَ وصلِّي " (^٢٩)، وهذا مُطلَقٌ يَصدُقُ بمرّة، ويَعضدُهُ ما رُوي عن ابنِ عُمرَ، قالَ: " كانَ غَسلُ البَوْلِ من الثَّوبِ سبْعُ مَرّاتٍ، فلمْ

(^٢٢) مسلم (١/ ٢٣٤)، الدارقطني (١/ ٦٤).
(^٢٣) مسلم (١/ ٢٣٤).
(^٢٤) مسلم (١/ ٢٣٥)، والنسائي (١/ ٥٤).
(^٢٥) رواه البخاري (١/ ١٦٥)، ومسلم (١/ ٢٣٧)، وأحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٤٣)، وابن ماجة (٥٢٣).
(^٢٦) رواه البخاري (١/ ١٦٥ - ١٦٦)، ومسلم (١/ ٢٣٨)، وابن ماجة (٥٢٤)، والترمذي (٧١)، والنسائي (١/ ١٥٧).
(^٢٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٤٤)، وأبو داود (٣٧٧)، وابن ماجة (٥٢٥)، والترمذي (٦١٠)، وابن خزيمة (٢٨٤)، وابن حبان (موارد ٢٤٧)، والبيهقي في الصغرى (١٥٤).
وزيادة قتادة: " مالم يطعما " عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن خزيمة.
(^٢٨) رواه أبو داود (٣٧٦)، والنسائي (١/ ١٥٨)، وابن ماجة (٥٢٦).
(^٢٩) تقدم تخريجه.

1 / 87