328

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

المقصد الرابع في الاستيلاد

كل من استولد جارية في ملكه فأتت بولد ظهر عليه خلقة آدمي- إما حيا أو ميتا، سواء كان علقة أو مضغة، أو لحما أو عظما، قال الشيخ: وكذا النطفة (1)، وفيه نظر- فهي أم ولده (2).

وفائدة غير الحي العدة وإبطال سابق التصرفات، ولو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها لم تصر أم ولد، وكذا لو أولدها حرا على رأي، ولو وطأ المرهونة فحملت فيه أم ولد، ولا تتحرر أم الولد بالاستيلاد وإن كان الولد حيا، ولا بموت المولى، بل من نصيب ولدها بعد موت مولاها، فإن قصر سعت، نعم لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيا، فإن مات صار طلقا يجوز بيعها وغيره (3)، إلا في ثمن رقبتها فتباع فيه إذا لم يكن سواها وإن كان المولى حيا، ولو أسلمت أم ولد الذمي بيعت عليه على رأي، ووضعت على يد امرأة ثقة على رأي، ولو جنت دفعها المولى إن شاء وفكها بالأقل من الأرش والقيمة على رأي، ولو جنى عليها فالأرش للمولى، ومن غصبها ضمنها.

صفحة ٨١