211

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

لا بالجزء المشاع والباقي للآخر أو لهما، أو شرط ثمرة نخلات بعينها والباقي للآخر لم يصح.

ويجوز اختلاف الحصة من الأنواع إذا علم العامل مقدار الأنواع.

ويكره اشتراط رب الأرض مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة، ويجب الوفاء مع السلامة.

ولو شرط فيما سقت السماء النصف وفيما سقي بالناضح الثلث، أو شرط مع الحصة جزء من الأصل بطل.

المقام الثاني في الأحكام:

وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل عمل يتكرر في كل سنة وتحتاج الثمرة إليه: من السقي، والتقليب، وتنقية الأجاجين والأنهار، وإزالة الحشيش المضر، وتهذيب [الجريد] (1) والتلقيح، والتعديل، واللقاط، وإصلاح موضع التشميس، ونقل الثمرة إليه وحفظها.

وما لا يتكرر في كل سنة ويعد من الأصول فهو على المالك: كحفر الآبار والأنهار، وبناء الحائط، ونصب الدولاب والدالية والكش، ولو شرط على العامل لزم.

ولو شرط العامل العمل كله على المالك بطل، ولو شرط البعض لزم، ولو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز وإن شرط عمله لخاصته، ويصح لو شرط عليه أجرة الاجزاء أو خروج أجرتهم منهما (2)، وكل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل الأجرة والثمن للمالك.

ولو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب صح إن علم حصته كل منهما، وإلا

صفحة ٤٢٩