140

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

والمحرم: ما اشتمل على وجه قبح (1).

وهو خمسة:

الأول: بيع الأعيان النجسة.

كالخمر، والنبيذ، والفقاع، وما نجس (2) من المائعات مما لا يقبل التطهير- عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء- والميتة، وكلب الهراش، والخنزير، والأرواث، والأبوال، إلا بول الإبل.

ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، بشرط الأعلام.

الثاني: ما قصد به المحرم.

كآلات اللهو والقمار، والأصنام، والصلبان، وبيع السلاح لأعداء الدين، وإجارة المساكن للمحرمات والمحمولات لها، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما، ويكره لمن يعملهما.

الثالث: ما لا انتفاع به.

كالخنافس، والديدان، والذباب، والقمل، والمسوخ البرية كالقرد والدب عدا الفيل، والبحرية كالضفادع والسلاحف والطافي، وفي السباع قولان (3).

الرابع: ما هو حرام في نفسه.

كعمل الصور المجسمة، والغناء، ومعونة الظالمين بالحرام، والنوح بالباطل، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة، وهجاء المؤمنين، وتعلم السحر، والكهانة، والقيافة والشعبذة، والقمار، والغش [بما] (4) يخفى، وتدليس الماشطة،

صفحة ٣٥٧